responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 16

والمغرب [١] ، وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصّلوات [٢] أن تدخل إصبعها [٣] ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها [٤].

ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات [٥] اللّيل والنّهار كلّها ، ما لم تحدث [٦].

وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك ، ثمّ أعد على اليمين ، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثمّ اغسل يسارك [٧] ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك ، ثمّ أعد المسح على رجليك [٨].

وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ الوضوء فأُتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ،


[١]ـ قال المجلسي في البحار : ٨٠ / ٢٦٢ : لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين ، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم ، وفي الغداة لم تلبسه بعد.

[٢]ـ « الصلاة » أ ، د.

[٣]ـ « إصبعيها » أ ، ج ، د.

[٤]ـ الفقيه : ١ / ٣٠ ذيل ح ١٢ ، والهداية : ١٧ مثله. وفي الخصال : ٥٨٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٦١ ذيل ح ٨.

[٥]ـ « صلاة » د.

[٦]ـ الفقيه : ١ / ٣١ ذيل ح ١٨ ، والهداية : ١٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١ / ٣٧٥ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٧ ح ١.

[٧]ـ « اليسار » ب ، ج ، المستدرك.

[٨]ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٥ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٩٩ ح ١٠٧ ، والاستبصار : ١ / ٧٤ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٤٥٢ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٥ ح ٨.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست