اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 16
والمغرب [١] ، وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر
الصّلوات [٢]
أن تدخل إصبعها [٣]
، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها [٤].
ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات [٥] اللّيل والنّهار كلّها ، ما لم تحدث [٦].
وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك
، ثمّ أعد على اليمين ، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثمّ اغسل يسارك [٧] ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح
على رأسك ، ثمّ أعد المسح على رجليك [٨].
وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ
الوضوء فأُتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، وإن كان قد جفّ فأعد
وضوءك ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما
بقي ،
[١]ـ قال المجلسي في البحار : ٨٠ / ٢٦٢ : لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها
في هذين الوقتين ، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم ، وفي الغداة لم تلبسه بعد.