اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 158
خمسة [١] وعشرين خمس شياة ، وإذا زادت واحدة (
ففيها ابنة ) [٢]
مخاض [٣] ( فإن لم
تكن عنده ابنة مخاض فابن [٤]
لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن [٥]
زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم تكن عنده ابنة لبون ، وكانت [٦] ) [٧]
عنده إبنة مخاض ، أعطى المصدّق [٨]
إبنة مخاض ، وأعطى معها شاة [٩]
، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من
المصدّق شاة ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ـ وسميّت حقّة [١٠] : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى
أن تبلغ ستين ، [١١]
فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين
حقّة [١٢].
[٦]ـ «وكان» أ ، ب ، ج ، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».
[٧]ـ بدل ما بين
القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.
[٨]ـ المصدّق : هو عامل الزكاة « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٧ ـ صدق ـ ».
[٩]ـ ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً ، وكذا عندما يسترجع
من المصدّق ، وورد كذلك في المصادر تحت.
[١٠]ـ ليس في «أ». والحِق : ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، والانثى
حِقة « مجمع البحرين : ١ / ٥٤٨ ـ حقق ـ ».
[١١]ـ هكذا في جميع النسخ ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب ، نذكرها كما أورده
المصنّف في الفقيه : ٢ / ١٢ ضمن ح ٨ « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ،
فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ... ».
[١٢]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٩ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ١٢
ح ٨ مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي : ٣ / ٥٣١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠ صدر
ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩ صدر ح ١ صدره وذيله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٩ ضمن ح ٧ ، والمقنعة
: ٢٥٤ ، والتهذيب : ٤ / ٩٦ ضمن ح ٧ قطعة ، عنها الوسائل : ٩ / ١٠٨ ـ أبواب زكاة
الأنعام ـ ضمن ب ٢ ، وص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 158