responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 148

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة ، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام [١].

[ وعلى الإمام قنوتان ، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع ] [٢] [٣].

٢٥

باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء [٤].


[١]ـ عنه البحار : ٨٩ / ١٧٤ ذيل ح ١٣ ، وفي الوسائل : ٧ / ٣٣١ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ١٤ ح ٢ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٦٩ ح ١٢ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ١٣ ذيل ح ٤٢ ذيله.

[٢]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٠٦ نقلاً عنه ، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله : « وضعها اللّه تعالى عن تسعة ـ إلى أن قال : ـ ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص ، وهو متّحد مع الهداية : ٣٤.

[٣]ـ الفقيه : ١ / ٢٦٦ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٢٧١ ـ أبواب القنوت ـ ب ٥ ح ٤ ، وفي ج ٧ / ٢٩٦ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١ ذيل ح ٢ عن الخصال : ٤٢٢ ذيل ح ٢١ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٤٥ صدر ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الاستبصار : ١ / ٣٣٩ ذيل ح ٦ نحوه.

[٤]ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٢٢ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٨ ح ٣ ، وص ١٢٩ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٤٦ ح ١ ، وص ٤٤٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : ٢١٥ ح ٨٤٥ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ح ٤ وح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٢٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٧. وأشار إليه في المختلف : ١١٤ نقلاً عنه.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست