وإن وقعت فأرة في الماء ، ثمّ خرجت فمشت
على الثّياب ، فاغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء [٣].
ولا بأس بدم السّمك في الثوب أن تصلّي [٤] فيه ، قليلاً كان أم كثيراً [٥].
وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكّتك أو
جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم [٦]
أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه ، وذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده [٧].
[١]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٦٠ صدر ح ٤. وفي المختلف : ٥٦ عن ابن بابويه مثله ، وفي
الكافي : ٣ / ٥٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٦ ح ٦٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما
الوسائل : ٣ / ٤١٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٠ ح ١.
[٢]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٦٠ ذيل ح ٤. وفي التهذيب : ١ / ٢٦٦ ح ٦٩ ، والاستبصار : ١ /
١٧٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٠ ح ٣.
حمله الشيخ على ثلاثة أوجه :
أوّلاً : إذا كان الدجاج جلاّلاً ، وثانياً : على ضرب من الاستحباب ، وثالثاً :
على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة.
[٣]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٧ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٤٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٩٢ ح
٧٢٢ ، والكافي : ٣ / ٦٠ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٦١ ح ٤٨ ، وج ٢ / ٣٦٦ ح ٥٤ باختلاف
في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٦٠ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٣ ح ٢ وح ٣. وفي المختلف
: ٥٧ عن ابن بابويه مثله. وفي البحار : ٨٠ / ٥٩ ح ١٦ عن قرب الاسناد.