اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 13
وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء ، فليس
عليك أن تغسل ثوبك منه [١].
وإن نسيت أن تستنجي بالماء ، وقد تمسّحت
بثلاثة أحجار حتّى صلّيت ، ثمّ ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء [٢] والصّلاة ، وإن كان قد مضى الوقت ، فقد
جازت صلاتك ، فتوضّأ لما تستقبل من الصّلاة [٣].
وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك ، فصلّيت
، ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله ، فاغسل وأعد الصّلاة [٤].
ولا بأس أن [٥] تمسّ عظم الميّت إذا جاز [٦] سنة [٧].