اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 117
ولا بأس أن يؤمّ [١] صاحب التيمّم المتوضّئين [٢] ، ولا يؤمّ صاحب الفالج [٣] الأصحّاء [٤] ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر [٥] ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف
المقيم ] [٦][٧].
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم
، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إذا مات ، إلاّ
أن
[١]ـ قد تقدّم النهي عنه في ص ١١٥ ، وحمل الشيخ في الاستبصار : ١ / ٤٢٥ ذلك على
الأفضلية ، وهذا على الجواز.
[٢]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٥ ح ١. وانظر الكافي : ٣ / ٦٦
ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ / ٤٠٤ ح ٢ ، وج ٣ / ١٦٧ ح ٢٤ ـ ح ٢٧ ،
والاستبصار : ١ / ٤٢٤ ح ٣ وح ٤ ، وص ٤٢٥ ح ٥ وح ٦ ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٨٦ ـ
أبواب التيمّم ـ ب ٢٤ ح ٢ ، وج ٨ / ٣٢٧ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٤.
وفي المختلف : ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.
[٣]ـ الفالج : داء معروف ، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً ، فيبطل إحساسه وحركته ، وربّما
كان في الشقّين « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٥ ـ فلج ـ ».
[٤]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٩ ذيل ح ٢ ، وص ٤٧١ ح ٢.
وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٤٨ ذيل ح ١٨ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧
ضمن ح ٦ ، وص ١٦٦ ذيل ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٤ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل :
٨ / ٣٤٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٢ ح ١ وح ٢. وفي مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٤ ، والمعتبر
: ٢٤٣ في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى : ٢٧٨ قائلاً : روى إبراهيم بن عبد
الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : لا يصلّيّ بالناس من
في وجهه آثار. ثمّ قال الشهيد : وبه أفتى ابن بابويه في المقنع ، والظاهر سقط من
النسخ.
[٥]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٤٧
ح ١٦ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٥ ح ٦. وفي
المختلف : ١٥٤ عن المصنّف مثله.
[٦]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٥٥ نقلاً عنه.
[٧]ـ التهذيب : ٣ / ١٦٥ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٦ صدر ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : ٨ / ٣٢٩ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١٨ ح ٣.
حمله الشيخ في الاستبصار على
الكراهية دون الحظر.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 117