اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 104
وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ، وذهب
وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد ، وسلّم
، واسجد سجدتي السهو [١].
وروى أبو بصير [٢] : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ
ركعتين ، وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً ، كانتا هاتان تمام الأربع
، وإن كنت صلّيت أربعاً ) [٣]
، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت [٤].
وفي رواية محمّد بن مسلم ، إن ذهب وهمك
إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت
بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، وإلاّ [٥]
ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع ، فتشهّد وسلّم وصلّ
ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن [٦].
[١]ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٧ ضمن ح ٣. وفي الكافي : ٣
/ ٣٥٣ ذيل ح ٨ مثله ، عنه الوسائل : ٨ / ٢١٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب
١٠ ح ٥. وفي فقه الرضا : ١١٨ صدره.
ردّ العلاّمة في المختلف :
١٣٨ على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا ، قائلاً : والوجه المشهور ، وهو عدم
الوجوب.
[٢]ـ وهو يحيى بن القاسم الأسدي ، ذكره النجاشي في رجاله : ٤٤١ ، وذكره الشيخ في
رجاله : ٣٣٣ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام ، وترجمه السيد الخوئي رحمهالله مفصّلاً في رجاله : ٢٠ / ٧٤ فراجع.
[٤]ـ عنه الوسائل : ٨ / ٢١٨ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٨ ، والبحار :
٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦.
قال المجلسي في البحار : ٨٨ /
٢٣٥ : فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب ، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ
من موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس ، والظاهر أنّها
رواية أُخرى.