responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 4  صفحة : 409
والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدّم القضاء على الأداء ، وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فان الظاهر من ذلك الاتيان بالرمي ثانياً أيضاً في اليوم اللاّحق إذا فاته الترتيب فيستفاد منه أنه لو فاته أصل الرمي يأتي به في اليوم اللاّحق أيضاً ، بل لو نسي الرمي في اليوم الثالث عشر ـ إذا قلنا بوجوبه لمن بات ليلة الثالث عشر ـ يأتي به في اليوم الرابع عشر لأجل كلمة "الغد" .


[1] كما في النصوص الدالة على التفريق [1] ، وأمّا كون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال فيدل عليه صحيح ابن سنان
[2] .
أمّا تقديم القضاء على الأداء فالمشهور قد التزموا به بل ادعي الاجماع على ذلك ولكن ذكروا أن الاتيان بالقضاء بكرة وبالأداء عند الزوال مستحب ، واستدلوا بصحيح ابن سنان الذي يستفاد منه أحكام ثلاثة : تقديم القضاء على الأداء ، والتفريق بينهما والاتيان بالقضاء بكرة والأداء عند الزوال قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته والاُخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والاُخرى عند الزوال" وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة عن عبدالله بن سنان
[3] ولم يروها الشيخ ولا الصدوق عن معاوية بن عمار كما زعم صاحب الجواهر
[4] .
ويرد على الاستدلال بصحيح ابن سنان لوجوب التقديم وأصل التفريق من وجهين:
أحدهما : ما عن صاحب المدارك حيث ناقش في دلالة الخبر بقوله: لاطلاق الخبر
[5]
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 14 : 261 / أبواب العود إلى منى ب 3 .

[2] الوسائل 14 : 72 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 1 .

[3] التهذيب 5 : 262 / 893 ، الكافي 4 : 484 / 2 ، الفقيه 2 : 285 / 1402 .

[4] الجواهر 20 : 25 .

[5] المدارك 8 : 236
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 4  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست