responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 4  صفحة : 4
ويعتبر في الطّواف اُمور :
الأوّل : النيّة ، فيبطل الطّواف إذا لم يقترن بقصد القربة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا وجه للتعدي ، ولكن الاحتياط حسن ولو لمجرد الاحتمال وإن كان ضعيفاً ، وعلى التقديرين لا يجزئ عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه في ذمّته ، فتجب عليه إعادة الحج في العام القابل .


[1] النيّة المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدور الفعل عن اختيار ، فلا ريب في اعتبار ذلك ، لأنّ الفعل الصادر عن غير قصد ولا اختيار لم يتعلق به التكليف ، فلو صدر منه الفعل من غير قصد ولا اختيار لم يأت بالمأمور به ، وهذا من دون فرق بين كون الواجب تعبّدياً أو توصّلياً إلاّ فيما إذا علم بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري فيجتزئ به ، لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول الغرض كغسل الثوب فانّه يجتزى به ولو كان بسبب إطارة الريح ونحو ذلك ، وقد ذكرنا تحقيق ذلك في بحث التعبدي والتوصلي من علم الاُصول [1] .
واُخرى : يراد بها قصد القـربة ، وهذا أيضاً ممّا لا ريب في اعتبارها فلو طاف لغرض آخر غير التقرب كالتمشي لا يكون مجزئاً .
ويدل على ذلك مضافاً إلى الضرورة والارتكاز ، الآية الشريفة (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ )
[2] فانّ المسـتفاد منها أنّ الحج لله تعـالى وأ نّه أمر إلهي ولا بدّ من الانتساب إليه تعالى وإضافته إليه سبحانه ، وكذلك يستفاد عباديته من السنّة كالروايات الدالّة على أنّ الاسلام بُني على خمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية
[3] ، فان ما بُني عليه الاسلام يكون أمراً إلهياً قربياً منتسباً إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 139 .

[2] آل عمران 3 : 97 .

[3] الوسائل 1 : 13 / أبواب مقدمة العبادات ب 1
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 4  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست