بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها ، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذه الرواية رُويت بطريقين : أحدهما ضعيف بعبدالله بن الحسن ، والآخر صحيح وهو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر [1] ، وصاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب .
وأمّا قوله (عليه السلام) : "لا يصلح" ظاهر في عدم الجواز لأ نّه بمعنى عدم القابلية ، نظير قوله تعالى : (أ نّه عمل غير صالح ) [2] فالأظهر عدم الجواز ولا أقل من الاحتياط اللّزومي . [1] أمّا عدم عقده مطلقاً ولو في غير العنق أو غرزه باُبرة ونحوها فلا دليل عليه إلاّ خبر الاحتجاج [3] ، ولضعفه سنداً لا يمكن الاستناد إليه ، هذا كلّه في الازار .
وأمّا الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقاً أو غرزه باُبرة ونحوها فلا دليل على المنع من ذلك .
وربما يستدل له بدعوى إطلاق الازار على الرداء في الاستعمالات ، كما اُطلق في كفن الميِّت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميِّت وعبّروا عنه بإزار وهو الذي يغطِّي تمام البدن .
وفيه : ما لا يخفى فإنّ الازار في مقابل الرداء ، ومعنى الازار معلوم وهو الذي يتّزر به الإنسان ويستر ما بين السرّة والرّكبة غالباً ، ولا يُقال للثوب المشتمل على الجسد الازار ، والرداء هو الثوب المشتمل على معظم بدن الإنسان كالعباءة والملحفة ونحوهما ولم يتعارف شدّه في العنـق ، بخلاف المئزر فإنّه يتعارف شدّه بالعنق خصوصاً إذا كان واسعاً كبيراً ، وبالجملة : حمل الازار على الرداء بعيد جدّا .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] التهذيب 10 (المشيخة) : 87 .