وكذا الأحوط عدم عقد الإزار([1]) في عنقه [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي خبر محمّد بن مسلم "ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه" [2] وهو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم [3] . [1] المعتبر في الازار عدم عقده في عنقه ، فإن ذلك كان أمراً متعارفاً في الأزمنة السابقة إذا كان الازار واسعاً كبيراً ، وتدل عليه روايتان :
الاُولى : صحيحة سعيد الأعرج "أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزارة في عنقه ؟ قال : لا" [4] والرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر [5] ، ووجود عبدالكريم بن عمرو فيه غير ضائر ، فإنه وإن كان واقفياً خبيثاً كما عن الشيخ [6] ولكنه ثقة ، بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عيناً [7] ، ولا يكرر النجاشي الثقة إلاّ في مورد شدّة الوثاقة .
وربّما يتوهّم أنّ السؤال عن وجوب عقد الازار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر على المنع ، ولكنّه بعيد جدّاً ، إذ لا يحتمل وجوب عقد الازار ليسأل عنه . على أنه لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به ولا يمكن خفاؤه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق (عليه السلام) حتى يسأل .
الثانية : صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) ، قال : "المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده" [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يترك .