responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 448
وكذا الأحوط عدم عقد الإزار([1]) في عنقه

[1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي خبر محمّد بن مسلم "ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه"
[2] وهو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم
[3] .
[1] المعتبر في الازار عدم عقده في عنقه ، فإن ذلك كان أمراً متعارفاً في الأزمنة السابقة إذا كان الازار واسعاً كبيراً ، وتدل عليه روايتان :
الاُولى : صحيحة سعيد الأعرج "أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزارة في عنقه ؟ قال : لا"
[4] والرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر
[5] ، ووجود عبدالكريم بن عمرو فيه غير ضائر ، فإنه وإن كان واقفياً خبيثاً كما عن الشيخ
[6] ولكنه ثقة ، بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عيناً
[7] ، ولا يكرر النجاشي الثقة إلاّ في مورد شدّة الوثاقة .
وربّما يتوهّم أنّ السؤال عن وجوب عقد الازار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر على المنع ، ولكنّه بعيد جدّاً ، إذ لا يحتمل وجوب عقد الازار ليسأل عنه . على أنه لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به ولا يمكن خفاؤه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق (عليه السلام) حتى يسأل .
الثانية : صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) ، قال : "المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده"
[8] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يترك .

[2] الوسائل 12 : 487 / أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7 ، الفقيه 2 : 218 / 997 .

[3] الفقيه 4 (شرح المشيخة) : 6 .

[4] الوسائل 12 : 502 / أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1 ، الفقيه 2 : 221 ح 1023 .

[5] الفقيه 4 (شرح المشيخة) : 71 .

[6] رجال الطوسي : 339 / 5051 .

[7] رجال النجاشي : 245 .

[8] الوسائل 12 : 503 / أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 5
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست