الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنيّة ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقاً وكون أفضليّة التأخير بالنسبة إلى الجهر بها ، فالأفضل أن يأتي ([1]) بها حين النيّة ولبس الثوبين سرّاً ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبَيداء أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] ذكر جماعة من الأصحاب أنّ الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً ، أو في خصوص الراكب ، أو أنه مخير بين التلبية من نفس مسجد الشجرة أو من البيداء ، فيتوجه حينئذ إشكال وهو أنه بعد البناء على أن الإحرام يتحقّق بالتلبية أو أنها متممة له ـ كما عن بعضهم ـ فكيف يجوز تأخير التلبية من مسجد الشجرة لرجوع ذلك في الحقيقة إلى جواز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة. فيقع الكلام في مقامين :
أحدهما : لزوم تأخير التلبية عن مسجد الشجرة إلى البيداء كما اختاره صاحب الحدائق أو احتاط فيه احتياطاً لزومياً [2] .
ثانيهما : جواز تأخيرها إلى البيداء .
أمّا المقام الأوّل : فقد ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن ظاهر الروايات الدالّة على الإحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام في المسجد ، وقال : لا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات ، مع أنه ممن يرى أن الإحرام لا يحصل إلاّ بالتلبية ، وذكر أيضاً أن هذا الحكم مختص بالإحرام من مسجد الشجرة ، وأمّا في غيره فحكم بالتخيير بين إتيان التلبية من نفس الميقات أو التأخير بها عن الميقات بمقدار يسير .
ولكن الفقهاء (رضي الله عنهم) أجمعوا وتسالموا على جواز الإحرام والتلبية من نفس مسجد الشجرة وعدم وجوب تأخيرها إلى البيداء ، للسيرة القطعيّة والروايات
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لم تظهر أفضليّة التعجيل وإن كان هو الأحوط ولا يبعد أفضليّة التأخير .