responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 425
[ 3247 ] مسألة 18 : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن أتى بها في مكان التذكّر ([1]) ، والظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها ، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلاّ بها

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنمّا الكلام في أنّ هذا الحكم هل يختص بمورد التلبية ، أو يعم الاشعار أو التقليد وأنّ القارن الذي يدخل في الإحرام بسبب الاشعار أو التقليد كذلك أم لا ؟
ربّما يستدل لذلك بالاجماع على أنّ القارن إذا لم يأت بالاشعار أو التقليد يجوز له إرتكاب محرمات الإحرام ، والظاهر عدم الحاجة إليه فإنّ في الأخبار غنى وكفاية حيث إن الحكم المذكور ينحل إلى حكم إيجابي وحكم سلبي ، أمّا الحكم الايجابي فهو جواز ارتكاب المحرمات قبل التلبية . وأمّا السلبي فهو عدم جواز ارتكاب المحرّمات بعد التلبية ، وكلا الحكمين يستفاد من النصوص التي صرّحت بأنّ الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ، كمعتبرة معاوية بن عمّار "والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية"
[2] فإنّ دليل التنزيل يقتضي إجراء حكم التلبية على الاشعار أو التقليد ، فلو لم يشعر أو لم يقلد جاز له ارتكاب كل شيء .
[1] النصوص الواردة في المقام
[3] موردها نسيان الإحرام لا نسيان التلبية ، فإن قلنا بأنّ الإحرام هو التلبية وبها يتحقق الإحرام فالأمر واضح. وأمّا إذا قلنا بأن الإحرام يتحقّق بالعزم وعقد القلب ففي هذا الفرض إن التزمنا أن التلبية متممة للإحرام وما صدر منه كان إحراماً ناقصاً ويتم بالتلبية، فالأمر واضح أيضاً لشمول الروايات الواردة في نسيان الإحرام لنسيان التلبية .
وأمّا لو قيل بأنّ التلبية غير دخيلة في الإحرام وإنّما هي واجب مستقل نظير لبس الثوبين ، فحينئذ لا موجب للعود إلى الميقات لتداركها ، لأ نّها واجب مستقل ترك عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على تفصيل تقدّم [ في المسألة 3221 التعليقة 4 ] .

[2] الوسائل 11 : 277 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11 .

[3] الوسائل 11 : 338 / أبواب المواقيت ب 20
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست