responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 423
والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً ([1]) خَلَقاً قد صلّى فيه

[1] .
[ 3245 ] مسألة 16 : لا تجب مقارنة التلبية (
[2]) لنيّة الإحـرام وإن كان أحوط ، فيجوز أن يؤخرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستحب فضلاً عن الخصوصيات والكيفيات ، ولا أقل من الاجمال . مضافاً إلى أنه لو كان واجباً لذكره الفقهاء ، ولا يمكن خفاؤه عليهم مع كثرة الابتلاء وشدّة الحاجة بذلك .
[1] كما في صحيحة معاوية بن عمّار "يقلّدها بنعل قد صلّى فيها"
[3] ، وفي صحيحة اُخرى له "يقلدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها"
[4] ولكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين القيدين ، أي كونه خلقاً قد صلّى فيها ، وذكروا أن التعليق لأجل التعيين وعلامة لكون ما يسوقه هدياً ، ولذا ذكروا أن التعليق يحصل بكل شيء نعلاً كان أم غيره ، ففي معتبرة محمّد الحلبي "عن تجليل الهدي وتقليدها، فقال : لا تبالي أي ذلك فعلت"
[5] وفي صحيحة حريز عن زرارة "قال : كان النّاس يقلّدون الغنم والبقر وإنما تركه النّاس حديثاً ، ويقلدون بخيط وسير"
[6] .
ويؤكد ذلك : أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجباً لظهر وشاع وصار أمراً واضحاً عند الأصحاب ، فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة الابتلاء به .

[2] ذكر جماعة اعتبار مقارنة التلبية للنيّة كابن إدريس
[7] والشهيد في اللّمعة
[8] بينما ذهب آخرون إلى جواز تأخير التلبية عن النيّة كما نسب إلى المشهور .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أو يجلله بشيء كالسير .

[2] بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نيّة اُخرى غير نيّتها ، ولا بدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات .

[3] ،
[4] ،
[5] ،
[6] الوسائل 11 : 278 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 17 ، 11 ، 5 ، 9 .

[7] السرائر 1 : 532 .

[8] الرّوضة البهيّة 2 : 232
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست