والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً ([1]) خَلَقاً قد صلّى فيه [1] .
[ 3245 ] مسألة 16 : لا تجب مقارنة التلبية ( [2]) لنيّة الإحـرام وإن كان أحوط ، فيجوز أن يؤخرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستحب فضلاً عن الخصوصيات والكيفيات ، ولا أقل من الاجمال . مضافاً إلى أنه لو كان واجباً لذكره الفقهاء ، ولا يمكن خفاؤه عليهم مع كثرة الابتلاء وشدّة الحاجة بذلك . [1] كما في صحيحة معاوية بن عمّار "يقلّدها بنعل قد صلّى فيها" [3] ، وفي صحيحة اُخرى له "يقلدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها" [4] ولكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين القيدين ، أي كونه خلقاً قد صلّى فيها ، وذكروا أن التعليق لأجل التعيين وعلامة لكون ما يسوقه هدياً ، ولذا ذكروا أن التعليق يحصل بكل شيء نعلاً كان أم غيره ، ففي معتبرة محمّد الحلبي "عن تجليل الهدي وتقليدها، فقال : لا تبالي أي ذلك فعلت" [5] وفي صحيحة حريز عن زرارة "قال : كان النّاس يقلّدون الغنم والبقر وإنما تركه النّاس حديثاً ، ويقلدون بخيط وسير" [6] .
ويؤكد ذلك : أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجباً لظهر وشاع وصار أمراً واضحاً عند الأصحاب ، فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة الابتلاء به .
[2] ذكر جماعة اعتبار مقارنة التلبية للنيّة كابن إدريس [7] والشهيد في اللّمعة [8] بينما ذهب آخرون إلى جواز تأخير التلبية عن النيّة كما نسب إلى المشهور .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] أو يجلله بشيء كالسير .
[2] بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نيّة اُخرى غير نيّتها ، ولا بدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات .