والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضاً [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إنه في البدن مخير بين الاشعار والتقليد ، ويكفي أحدهما في عقد الإحرام ، لإطلاق الروايات المتقدّمة كصحيحة معاوية بن عمّار ونحوها .
نعم، الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد لمعتبرة السكوني عن جعفر (عليه السلام) "أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أمّا النعل فتعرف أنها بدنة ويعـرفها صاحبها بنعله ، وأمّا الاشـعار فإنّه يحرم ظهـرها على صاحـبها من حيث أشعرها" "[1] فكأنّ الجمع بينهما مفروغ عنه وإنما سئل (عليه السلام) عن وجهه والإمام (عليه السلام) بين وجه الجمع ، ولصحيح معاوية بن عمّار "البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها" [2] .
بل الأحوط الأولى هو الجمع بين التلبية والاشعار والتقليد ولا يكتفي في عقد الإحرام بالاشعار أو التقليد ، خروجاً عن مخالفة السيّد [3] وابن إدريس [4] حيث ذهبا إلى أنّ التلبية محققة للإحرام في جميع الموارد حتى حج القران . [1] ويستدل لذلك بأحد أمرين :
أحدهما : الاطلاقات الآمرة بالتلبية [5] ، إذ لا يظهر منها الاختصاص بغير حج القران ، وحيث إن المفروض تحقق الإحرام بالاشعار أو التقليد فيكون وجوب التلبية عليه حينئذ وجوباً نفسيّا .
ثانيهما : موثقة يونس ، قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إني قد اشتريت
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 22 .