responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 418
والإشعار مختص بالبُدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعن السيّد

[1] وابن إدريس
[2] عدم انعقاد الإحرام مطلقاً حتى في حج القران إلاّ بالتلبية ، ويردهما النصوص المتقدّمة ، كما أن ما نسب إلى الشيخ
[3] من أن انعقاد الإحرام بالاشعار متوقف على العجز عن التلبية فهو في طولها مردود أيضاً بإطلاق الصحاح المتقدّمة .
[1] أمّا الثاني وهو اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه لعدّة من الروايات
[4] مضافاً إلى عدم نقل الخلاف من الأصحاب .
وأمّا الأوّل: وهو اختصاص الاشعار بالبدن فقد يقال: إنّ مقتضى صحيحتي معاوية ابن عمّار المتقدّمتين عدم الاختصاص وتعميمه لسائر أفراد الهدي ، إلاّ إذا قلنا بأنّ الصحيحتين ليستا في مقام بيان الموارد، وإنّما هما في مقام بيان أنّ الإحرام يتحقّق بذلك في الجملة ، وأمّا أنه في أي مورد وبأي شرط وفي أي زمان ومكان ، فالصحيحتان ساكتتان عن هذه الجهة .
ثمّ إنّه بناءً على منع إطلاق النص يكفينا في عدم ثبوت الاشعار في غير البدنة عدم الدليل .
نعم، يظهر من صحيح عمر بن يزيد "من أشعر بدنته فقد أحرم" اختصاص الاشعار بالبدنة ، وإلاّ لو كان الاشعار ثابتاً في غير البدنة أيضاً لكان ذكر البدنة لغواً ، لما ذكرنا في محلّه أنّ القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء ولكن يوجب عدم سريان الحكم في الطبيعي وإلاّ لكان ذكر القيد لغواً . وكيف كان ، لا دليل على ثبوت الاشعار في غير البدن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الانتصار : 102 .

[2] السرائر 1 : 532 .

[3] المبسوط 1 : 317 ، الخلاف 2 : 289 المسألة 66 .

[4] الوسائل 11 : 275 / أبواب أقسام الحج ب 12
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست