responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 414
وكذا لا تجزئ الترجمة مع التمكّن ، ومع عدمه فالأحوط الجمع([1]) بينهما وبين الاستنابة

[1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على النهج الصحيح ، فلا يسقط عنه القراءة أو التلبية بمجرّد عجزه عن أداء الكلمات صحيحاً ، إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح العارف باللّغة العربيّة ، فالملحون يقوم مقام الصحيح .
ويمكن الاستدلال له بما رواه الكليني بسند معتبر عندنا وفيه النوفلي والسكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: "تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصّلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه"
[2] فإن المستفاد منها عدم جواز الاستنابة بالعجز عن أداء الكلمات ، فإذا ثبت جواز الاكتفاء بالمقدار الممكن في الأخرس ـ ولو بتحريك لسانه ـ ثبت في غيره أيضاً ، إذ لا نحتمل سقوط الحج أو سقوط التلبية عنه والمفروض أنه لا دليل على الاستنابة ، فالمأمور بالتلبية نفس الأخرس أو العاجز عن أداء الكلمات الصحيحة فينتقل الواجب إلى الملحون ، فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط .
[1] وأمّا الترجمة فمع التمكّن من العربيّة فلا تجزئ لأنها على خلاف المأمور به في الروايات ، ومع عدم التمكّن من العربيّة فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط الجمع بين الملحون والترجمة والاستنابة .
أقول: لا بدّ من خروج الأخرس عن هذا البحث بالمرّة ، لأ نّه غير قادر على التكلّم أبداً لا بالملحون ولا بالترجمة ، فالكلام في القادر على التكلّم ، ولا ريب أن من كان قادراً على التكلّم يقدر على أداء الكلمات العربيّة ولو ملحوناً فيدخل المقام في المسألة السابقة من الاجتزاء بالملحون بدلاً عن الصحيح ، نعم لو فرض عدم التمكن حتى من الملحون فيدور الأمر بين الترجمة والاستنابة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون ، وكذلك الحال فيما بعده .

[2] الكافي 3 : 315 / 17 ، الوسائل 6 : 136 / أبواب القراءة في الصّلاة ب 59 ح 1
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست