responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 411
بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع ، واختلفوا في صورتها على أقوال :
أحدها : أن يقول : لبّيك اللّهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك .
الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة : إنّ الحمد والنعمة لك، والملك ، لا شريك لك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والجواب : أن الصحيحة في مقام بيان حكاية تلبية النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، ولا دليل على أن جميع ما أتى به واجب ، بل ذكر الدّعاء في ذيل التلبيات قرينة على عدم وجوب جميع هذه الجملات ، لأنّ الدعاء غير واجب قطعاً .
ومنها : صحيحة عاصم بن حميد الحاكية لتلبية النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وأنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لبى بالأربع ، فقال : "لبّيك اللّهمّ لبّيك، اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنِّعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك"[1].
وفيه : أن هذه الصحيحة غير منطبقة على هذا القول لاشتمالها على ست أو خمس تلبيات ، مضافاً إلى أن كلمة "الملك" متقدّمة على "لك" في الصحيحة ، وهذا القائل التزم بالعكس ، بل لم يقل أحد بوجوب تقديم "والملك" على "لك" . على أنها تحكي فعل النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، وقد عرفت أن مجرّد حكاية فعله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا يدل على الوجوب. وأمّا القول الثالث والرابع فلا دليل عليهما أصلا .
والذي ينبغي أن يقال : إنّ التلبية تتحقّق بجميع ذلك ، لأنّ المستفاد من صحيح معاوية بن عمّار لزوم الاتيان بالتلبيات الأربع على النحو المذكور في الصحيحة من دون نقيصة في العبارة ، ولكن لا دليل على عدم جواز الفصل بينها بدعاء أو ذكر بل ولو بكلام آدمي ، فيقول مثلاً : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد لا شريك لك ، اللّهم اغفر لي لبّيك ، لكن مع التحفظ على صدق هذه العبارة ومراعاتها
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 12 : 376 / أبواب الإحرام ب 36 ح 6
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست