والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط بل لا بدّ من التلفظ ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص ، وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفعليه الحج من قابل ؟ قال (عليه السلام) : لا [1] ، ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بسقوط الحج من قابل ، ولكن بإزائها صحيحة اُخرى وهي صحيحة أبي بصير الدالّة على ثبوت الحج من قابل ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلّني حيث حبسني ، عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم" [2] والتنافي بين الصحيحتين ظاهر جدّا .
وحمل قوله "نعم" في صحيح أبي بصير على الحكم الوضعي والفساد وقوله "لا" في صحيح ذريح على نفي الوجوب التكليفي ، فتكون النتيجة عدم وجوب الحج عليه في السنة القادمة وإن كان ما أتى به فاسداً فلا تعارض في البين ، خلاف الظاهر ، بل الظاهر أن النفي والاثبات واردان في مورد واحد ، وبعد التعارض والتكافؤ يحكّم إطلاق الروايات الدالّة على وجوب الحج في السنة القادمة .
فتحصل من جميع ما تقدّم : أنه لا دليل على ما ذكروه من الفوائد ، فلا محيص إلاّ عن الالتزام بأنّ فائدة الاشتراط إدراك الثواب بذكر الشرط في عقد الإحرام ، فهو مستحب تعبدي في نفسه ودعاء مأمور به في الأخـبار يترتب على فعله الثواب ودعاء يعلم المحرم باستجابته ، لأنه لو اُحصر ومنع عن إتيان الأعمال يحلّه الله تعالى . [1] لابدّ من إبراز هذا الاشتراط بمبرز ومظهر في عقد الإحرام والغالب هو اللّفظ ومجرّد القصـد القـلبي غير كاف في صدق الاشتراط كما هو الحـال في سـائر موارد الاشتراط ، فإنّ الشرط ربط شيء بشيء آخر ، ومجرد النيّة لا يوجب الارتباط ما لم يظهره بمبرز ، نعم لا يعتبر فيه لفظ مخصوص ، بل يكفي كلّما أفاد هذا المعنى وإن كان الأولى قراءة الأدعية المشتملة على ذكر الشرط .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 356 / أبواب الإحرام ب 24 ح 3 ، 1 .