responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 408
في القابل ويجزئ ذلك عن الحج ، وإن لم يعتمر ثانياً فعليه الحج من قابل ، كما في صحيحة داود الرقي ، قال : "كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل ، فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحدة منهم دم شاة ويحلون (يحلق) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل"[1].
فالروايات الدالّة على سقوط الحج في القابل وعدمه بين ما هي مطلقة وبين ما هي مفصلة بين الاشتراط وعدمه ، وبين ما هي مفصلة بين إتيان عمرة ثانية وعدمه .
فالمستفاد من هذه الطوائف سقوط الحج من قابل عمن اشترط ، أو عمن أتى بعمرة مفردة ثانياً إذا فاته الموقف ، فإن تمّ الاجماع المدعى على أن من وجب عليه الحج وتمكّن منه لا يسقط عنه كما عن العلاّمة [2] وارتضاه غيره من الأكابر حتى صاحب الحدائق[3] الذي لا يعتني بأمثال هذه الاجماعات ، فلا بدّ من رفع اليد عن الخبرين الدالين على سقوط الحج من قابل إذا اشترط أو أتى بعمرة مفردة ثانياً ، وإن لم يتم الاجماع واحتملنا الاجتزاء من الشارع بما أتى به المشترط أو بما أتى به من العمرة المفردة ثانياً عن الحج الواجب عليه ، فلا مانع من الالتزام بمضمون الروايتين ، وعلى كل تقدير سواء التزمنا بمضامين هذه الروايات أم لم نلتزم فهي أجنبيّة عن المحصور والمصدود ، لأنّ موردها عدم التمكّن من الوقوف لضيق الوقت ونحوه لا الممنوع عن الأعمال بمرض ونحوه .
والأولى أن يستدل لترتب هذه الفائدة بصحيح ذريح المتقدّم ، فإنه صريح في سقوط الحج من قابل إذا اشترط الاحلال ، فإنه (عليه السلام) بعد ما سأل أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحله ؟ فأجاب السائل بقوله بلى ، ثمّ سأل الراوي
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 14 : 50 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 5 .

[2] المنتهى 2 : 680 السطر 19 .

[3] الحدائق 15 : 106
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست