responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 401
[ 3242 ] مسألة 13 : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار ، واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ، فقيل : إنّها سقوط الهدي ، وقيل : إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله ، وقيل : سقوط الحج من قابل ، وقيل : إنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي ، وهذا هو الأظهر . ويدل عليه قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار : "هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط" [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] اختلفت كلمة الفقهاء في فائدة هذا الاشتراط فذكروا لذلك وجوهاً :
منها : ما عن العلاّمة [1] وغيره أن الفائدة هي سقوط الهدي ، فيحل بمجرد الإحصار وعروض المانع ولا يحتاج إلى الهدي .
ويستدل له بصحيح ذريح المحاربي ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج ، واُحصر بعدما أحرم كيف يصنع ؟ قال فقال : أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلاًّ لا إحرام عليه ، انّ الله أحقّ من وفى بما اشترط عليه ، قال فقلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا"
[2] .
وذكروا أنه يخصص الآية الكريمة (فإن اُحْصِرْتُم فما استيسرَ من الهَدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه)
[3] وكذا يخصص الروايات الدالّة على بلوغ الهدي محلّه إذا اُحصر
[4] فإن مقتضى الجمع بين الآية الكريمة وهذه الروايات وبين صحيح ذريح سقوط الهدي بالاحصار إذا اشترط عند إحرامه على الله أن يحل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التذكرة 7 : 261 ، المختلف 4 : 92 .

[2] الوسائل 12 : 356 / أبواب الإحرام ب 24 ح 3 .

[3] البقرة 2 : 196 .

[4] الوسائل 13 : 181 / أبواب الاحصار والصد ب 2
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست