responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 396
[ 3237 ] مسألة 8 : لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحّة لما عن علي (عليه السلام) والأقوى الصحّة لأنه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ([1]) ، وقد يقال : إنه في صورة الاشتباه يتمتّع ، ولا وجه له إلاّ إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتّع

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على نحو التداخل وظنّ إمكان إتيانهما معاً فضم ما هو المشروع إلى قصد أمر آخر غير مشروع ، فبالنسبة إلى الحج لا يقع لعدم وقوعه في محله ، ولكن لا مانع من وقوعه للعمرة المفردة ، ومجرد ضمه إلى ما هو غير مشروع غير ضائر بالعمل القربي الواجد لما يعتبر فيه ، نظير انضمام بعض الأغسال الواردة إلى أغسال اُخر لا موجب لها ، فإنّ مجرّد اقتران ما لا أمر له إلى ما هو المأمور به لا يضر بصحّة المأمور به .
[1] هذه المسألة تتصور إلى ثلاثة صور :
الاُولى : ما إذا فرضنا أن فلانا الذي قصد أن يحرم مثله لم يحرم أصلاً ، فلا ينبغي الريب في بطلان إحرامه لأ نّه أحرم إحراماً لا واقع له ، إذ المفروض أن ذلك الشخص لم يحرم .
الثانية : ما إذا صدر الإحرام من ذلك الشخص المقصود واقعاً وعلم بما قصده وأن إحرامه للحج أو للعمرة ، وهذا ممّا لا ينبغي الشك في صحّته لحصول النيّة المعتبرة وتميز المنوي ، ومجرّد قصده بأنّ إحرامه كإحرام فلان غير ضائر بصحّة إحرامه .
الثالثة : ما إذا كان إحرام من قصد متابعته مجهولاً عنده ولا يعلم به حين الإحرام فتارة يفرض أنه يعلمه بعد ذلك واُخرى لا ينكشف له إلى الآخر ويبقى على الاشتباه .
أمّا الثاني : فقد حكم المصنف بالبطلان ، والظاهر أنه لا موجب له لأنّ التعيّن الواقعي مع الاشارة الاجمالية إليه يكفي وإن لم يعلم به تفصيلاً كما تقدّم في الناسي وذكرنا هناك أن الإحرام إذا كان بقصد ما عيّنه واقعاً وإن كان منسياً فعلاً يحكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل الظاهر هو الصحّة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست