responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 394
[ 3236 ] مسألة 7 : لا تكفي نيّة واحدة للحج والعمرة بل لا بدّ لكل منهما من نيّته مستقلاً ، إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل[1] فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها ، والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن وصحّ منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له ، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإذا جاز الوضوء وجب لأنه واجد للماء فلم ينتقل الأمر إلى التيمم .


[1] لأنّ كلاّ منهما عمل مستقل يحتاج إلى نيّة مستقلّة .
ثمّ نقل المصنف قولين آخرين :
أحدهما : أنّ النيّة تنصرف إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن وصحّ منه كل منهما ، كما إذا كان إحرامه في أشهر الحج ، وهذا القول نسبه في المدارك[1] إلى الشيخ في الخلاف
[2] .
ثانيهما : ما اختاره المحقق في الشرائع
[3] بأنه لو كان إحرامه في أشهر الحج بطل ولزم تجديد النيّة ، وإن كان في غيرها تعيّن للعمرة المفردة .
والتحقيق أن يقال : إنه قد يقصد بإحرامه مجموع العملين وهذا مما لا ينبغي الريب في بطلانه ، سواء كان هناك متعيّن أم لا ؟ وسواء كان إحرامه في أشهر الحج أم في غيرها ، وذلك لأنّ مجموع العملين لم يشرع له الإحرام وإنما شرع الإحرام لكل واحد منهما ، فما قصده لم يشرع له الإحرام وما شرع له الإحرام لم يقصده .
ولو أحرم للحج والعمرة على نحو التداخل ، بمعنى أنه يحرم لكل منهما بإتيان فرد واحد في الخارج بحيث يكون مجمعاً للفردين ، نظير ما إذا سلم جماعة على شخص فأجاب بجواب واحد قاصداً به ردّ الجميع ، فإنه في الحقيقة أجاب كل واحد من أفراد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المدارك 7 : 260 .

[2] لم نعثر عليه في الخلاف بل هو في المبسوط 1 : 368 .

[3] الشرائع 1 : 277
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست