responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 389
[ 3235 ] مسألة 6 : لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد ([1]) سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا ، وقيل : إنه للمتعين منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ومع صحّتهما ـ كما في أشهر الحج ـ الأولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل إذ لا وجه له

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنه ، إذ لو ارتفع كلاًّ وجب الإحرام من جديد ولا يكون مستحباً ، وإن لم يرتفع الأوّل فالوجود الثاني له المعبر عنه بالاعادة غير ممكن ، فالصحيح ما ذكره المصنف من أنه لو أحرم بغير غسل أتى بالغسل وأعاد صورة الإحرام .
[1] أمّا التجديد الذي ذهب إليه المصنف فلا وجه له إلاّ إذا حكم ببطلان الإحرام الأوّل ، ولا موجب للبطلان بعد وقوعه صحيحاً ، فكيف يجدد الإحرام مع أنه محرم بالفعل ، غاية الأمر لا يدري أنه للعمرة أو للحج ، فبأي شيء يتحلل من احرامه حتى يجدِّده .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال : إذا كان أحدهما صحيحاً والآخر غير صحيح ـ كما إذا كان في غير أشهر الحج وشك في أن إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة ـ فإن كان شكّه بعد الدخـول في الغير كالطّواف كما إذا أتى به بعنوان العمرة فشك في صحّة إحرامه جرت فيه قاعدة التجاوز وحكم بصحّته عمرة ، وإن كان شكّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز ولا قاعدة الصحّة بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد وله تجديد الإحرام للصحيح ، وأمّا إذا كان كل منهما صحيحاً ـ كما إذا أحرم في شهر شوال فشك ـ فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام وبطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً ووجوب إتمامه وهو متمكن من ذلك بيان ذلك : أن شكّه إذا كان في أن إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النّساء وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحج للعلم الإجمالي فإذا بقي إلى الحج وأتى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حج التمتّع لو كان واجباً عليه وإن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذ وأمّا إذا كان شكّه في أن إحرامه كان للحج أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر ، وأمّا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحج أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحج بين الوجوب والتحريم فلا محالة يكون الحكم هو التخيير وإذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست