responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 384
[ 3233 ] مسألة 4 : لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب[1] إلاّ إذا توقف التعيين عليها ، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزء من أجزاء الحج أو العمرة لا أنها مقدّمة مستقلّة ومستحبّة بنفسها ، فلو أتى بها لا بقصد الخصوصية فليست بمأمورة بها ، لأنّ المأمور به إنما هو التلبية الخاصّة التي يقصد بها الحج أو العمرة ويؤتى بها بعنوان الجزئية لأحدهما ، فما أتى به بعنوان الجزئية فهو مأمور به فلا بدّ أن يكون مقصوداً بخصوصه من الأوّل ،نظير القصد إلى البسملة بالنسبة إلى سورة خاصّة .
نعم ، يكفي التعيين الاجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي يعينه فيما بعد ، لأنّ ذلك الفرد معلوم عند الله واقعاً وهو لا يدري ، فيقصد المتعيّن الواقعي وإن كان لا يعرفه بالفعل ، فإن المنوي يكون متعيّناً في علم الله وهو يشير إليه في مقام النيّة ، فإن القصد إلى الشيء يقع على قسمين :
أحدهما : أن يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر إلى التعيين أصلاً وإنما يتعين فيما بعد .
ثانيهما : أن يقصد المتعيّن واقعاً وإن كان لا يدري به فعلاً ، كما إذا فرضنا أنه عيّنه وكتبه في قرطاس ثمّ نسي ما عيّنه وكتبه ولم يعثر على القرطاس ثمّ ينوي الإحرام على النحو الذي كتبه ، نظير ما إذا قرأ البسملة للسورة التي بعد هذه الصفحة وهو لا يعلم السورة بالفعل عند قراءة البسملة ، فإنّ السورة متعيّنة واقعاً وإن كان هو لا يدري بالفعل عند قراءة البسملة .


[1] لأنه لا يعتبر في الواجب العبادي إلاّ إتيان المأمور به متقرّباً به إلى الله تعالى وخالصاً لوجهه الكريم ، وأمّا قصد الوجه فلا دليل على اعتباره ، نعم إذا توقف التعيين عليه لزم ، لا لاعتبار نيّة الوجه بنفسها بل لأجل اعتبار التعيين ، كما إذا كان في الخارج أمران أحدهما ندبي والآخر وجوبي ويريد أن يمتثل أحدهما ، فحينئذ يج
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست