responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 380
وبعبارة اُخرى : ما استفدناه من الروايات أن الإحرام شيء مترتب على التلبية لا أنه نفس التلبية ، ولذا يعبر عنها بتلبية الإحرام ، ولا يدخل في هذه الحرمة الإلهيّة إلاّ بالتلبية .
وتؤكد ذلك : الروايات الكثيرة الدالّة على أن المحرم يحرم عليه كذا أو يجب عليه كذا ، فإن المستفاد منها أن هذه الأحكام مترتبة على من دخل في حرمة الله وموضوع هذه الأحكام هو الداخل في حرمة الله وليس موضوعها الملبي ، فقوله : المحرم يحرم عليه كذا ، ليس المراد به من لبى يحرم عليه كذا ، بل يظهر من الروايات أن الإحرام أمر إذا دخل فيه المكلف وتحقق منه يحرم عليه هذه الاُمور ، غاية الأمر سبب الإحرام هو التلبية ، والإحرام أو الدخول في حرمة الله مسبب عن التلبية فلا بدّ أن نقول بأن الإحرام أمر اعتباري يترتب عليه هذه الاُمور بسبب التلبية ، ولا يعقل أخذ هذه المنهيات والمحرمات في معنى الإحرام وإلاّ للزم الدور وأخذ الحكم في موضوعه وهو أمر غير معقول ، إذ لا يعقل أن نقول إن المحرم الذي حكم عليه بحرمة الصيد يحرم عليه الصيد ، فحال الحج بعينه حال الصلاة في كون التكبيرة أوّل جزء من أجزائها وبها يدخل في الصلاة ، وكذلك التلبية فإنها أوّل جزء من أجزاء الحج وبها يدخل في تلك الحرمة الإلهيّة ، كما في النص الدال على أن الذي يوجب الإحرام ثلاثة : التلبية ، الاشعار ، والتقليد [1] .
وإذن فترتب الإحرام على التلبية قهري لا قصدي ، بمعنى أنه إذا لبى بقصد الحج يتحقق الإحرام منه قهراً ولا يتحلل منه إلاّ بالتقصير أو السعي ، فتدبّر جيدا .
ثمّ إنه بعدما عرفت حقيقة الإحرام يقع الكلام في واجباته وهي ثلاثة :
الأوّل : النيّة بمعنى القصد إليه ، فلو أحرم من غير قصد لم يكن آتياً بالإحرام ، لأنّ العمل الصادر من دون قصد كالعمل الصادر سهواً أو غفلة لا يكون اختيارياً له فلابدّ من القصد إليه ليكون صدوره منه عن اختيار .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20 ، وتقدّم في ص 377
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست