responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 371
الطهور اسم لنفس الأفعال من الغسلتين والمسحتين ، ويظهر ذلك من روايات النواقض ، فإنها تدل بوضوح على أن الوضوء له البقاء ، ولذا يصح أن يقال : إنه نام وهو على وضوء أو أنه فعل وهو على وضوء ونحو ذلك من التعابير التي تدل على قابلية بقاء الوضوء ، وأنه ليس أمراً خارجياً ينقضي وينصرم .
وبالجملة : يظهر من الروايات بل من نفس الآية الشريفة أنّ الطهور والغسل أو الوضوء شيء واحد ، ولذا اُمر بالطهور في مورد واحد واُمر بالغسل في نفس المورد في آية اُخرى ، قال عزّ من قائل: (وإن كنتم جنباً فاطّهّروا)[1] وذكر في آية اُخرى (ولا جنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا)[2] وليس ذلك من باب تعلق الأمر بالسبب مرّة وبالمسبب اُخرى ، بل ذلك من باب أنهما شيء واحد ، فالطهور اسم لنفس هذه الأفعال الخاصّة .
هذا حال الطهور بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل وإن أبيت إلاّ عن كون الطّهارة أمراً اعتبارياً حاصلاً من الوضوء أو الغسل إلاّ أن الإحرام ليس كذلك ، إذ لا دليل على أنه أمر اعتباري سببه التلبية أو الاشعار ، وعلى فرض التسليم لا بدّ من القول بكون الثاني صورياً ، أو أنه حقيقي والأوّل باطل لامتناع اجتماع المثلين.
فبناءً على عدم كون الإحرام أمراً اعتبارياً ـ كما هو الصحيح ـ يدور أمره بين كونه عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات المعلومة ، أو أنه نفس التلبية ونحوها كالإشعار والتقليد ، نظير تكبيرة الإحرام ، وعلى كل تقدير لا مانع من صحّة الإحرامين ، إذ لا محذور في أن يوطن نفسه مرّتين على ترك المحرمات ، ولا يستلزم من ذلك اجتماع المثلين كما في باب النذر ، فإنه يجوز أن ينذر الشيء المنذور مرّة ثانية بأن يوطن نفسه على إتيان ذلك الشيء المنذور ، نعم وجوب الوفاء لا يتكرر وإنما يتأكّد ، ولا مانع من تكرار الكفّارة لتكرر الحنث بمخالفة النذر ، نظير ما إذا نذر صيام
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المائدة 5 : 6 .

[2] النساء 4 : 43
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست