responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 363
معنى حينئذ للحمل على نفي الوجوب ، كما أن حمله على عدم التأكّد ـ كما عن السيِّد صاحب المدارك ـ [1] بعيد أيضاً ، فإنّ الناقضية وعدمها لا يتأكدان ، فلا محيص إلاّ عن التساقط فلابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في النوم وغيره من الأحداث فنقول:
إن كان المراد من استحباب الغسل مجرد إتيان عمل خارجي قبل الإحرام كتقديم الصلاة على الإحرام أو تقديم بعض الأدعية فلا يضر الحدث الواقع بعده ، لأنه قد امتثل الأمر الاستحبابي فليس عليه إعادة الغسل وله أن يحرم ، كما أنه ليس عليه إعادة الصلاة أو الأدعية الواردة قبل الإحرام .
وإن كان المراد باستحباب الغسل وقوع الإحرام عن طهور ، وأن يكون الإحرام صادراً منه حال كونه متطهراً ، وحيث إن الغسل طهور كما يظهر من الروايات ، بل هو أقوى في الطهورية من الوضوء لقوله (عليه السلام): "وأي وضوء أطهر من الغسل"[2] فإذا صدر الحدث بعده فلا طهور لانتفاضه به ، فإن الطهور والحدث لا يجتمعان ، فلا يكون الإحـرام الصادر منه عن طهور ، فحينئذ يستحب له إعادة الغسل ليكون الإحرام صادراً عن الطهور ولا يكفي الوضوء ، لأنّ الإحرام يكون صادراً عن طهور الوضوء لا طهور الغسل والمسنون صدور الإحرام عن الغسل .
وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح ، لا سيما على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه يجزئ عن الوضوء كما هو المختار عندنا . وأنه يجوز معه الاتيان بكل ما يتوقف على الطهور ، فإذن لا حاجة إلى نص خاص يدل على استحباب إعادة الغسل بعد صدور مطلق الأحداث .
مضافاً إلى ما يؤكد ذلك ويدل عليه، صحيح عبدالرحمن بن الحجاج، قال: "سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجـل يغتسل لدخول مكّـة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزئه لأنه إنما دخل بوضوء" [3] فإنّ الصحيح
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المدارك 7 : 252 .

[2] الوسائل 2 : 244 / أبواب الجنابة ب 32 .

[3] الوسائل 13 : 201 / أبواب مقدّمات الطواف ب 6 ح 1
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست