السلام) إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها" [1] .
وبعضها مطلق يشمل حتى العامد كصحيح آخر للحلبي ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه" [2] وغير ذلك من الروايات .
والمتحصل من هذه الروايات أن من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات وجب العود إليه والإحرام منه .
الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، ففي صحيح الحلبي أنه يحرم من مكانه ، وإطلاقه يشمل الجاهل والناسي لأنّ موضوع الحكم من ترك الإحرام .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، فحينئذ يجب عليه أن يرجع إلى خارج الحرم والإحرام منه في أي مكان شاء منه ، ولا يجب عليه الابتعاد بالمقدار الممكن لعدم الدليل على ذلك .
وبالجملة : مقتضى إطلاق النصوص هو وجوب الخروج من الحرم والإحرام من الخارج ، سواء في أوّل الحل ورأس الحد أو يبتعد عنه قليلاً أو كثيراً ، فإن العبرة بالإحرام خارج الحرم في أي مكان شاء ، وتقييد هذه المطلقات بمن لا يتمكن من الابتعاد عن الحرم تقييد بالفرد النادر جدّاً ، لأنّ كل من يتمكن من الخروج من الحرم يتمكن من الابتعاد بمقدار مائة ذراع أو مائتين من حدّ الحرم ، فلا يمكن حمل تلك المطلقات المجوزة للإحرام على من لا يتمكن من الابتعاد من الحرم بمقدار مائة ذراع مثلاً . نعم ، ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الحائض في صحيح معاوية بن
ــــــــــــــــــــــــــــ