responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 334
السؤال عن الحرام اليقيني ، كما يصح أن يسأل عن رجل إذا زنى أو شرب الخمر مثلاً وأنه ما هو حكمه وغير ذلك من المحرمات التي وقعت في الأسئلة ، فإن السؤال قد يقع عن قضية فرضية لا يلزم انتسابها إلى أحد .
وأمّا تقديم الروايات العامّة التوقيتية على صحيح الحلبي لكثرتها وشهرتها وشهرة الفتوى بها فلا وجه له ، لأنّ صحيح الحلبي نسبته إلى تلك الروايات نسبة الخاص إلى العام ، ولا ريب في تقدّم الخاص على العام ، فإن مورد صحيح الحلبي خشية فوت الحج ، وتلك مطلقة من هذه الجهة ، فترجيح المطلقات أو العمومات على صحيح الحلبي مما لا وجه له ، فما ذهب إليه كاشف اللثام وصاحب المستند من الحكم بالصحّة هو الصحيح وإن ارتكب أمراً محرماً بتركه الإحرام من الميقات الأوّل .
الجهة الثالثة : أنه بعد الفراغ عن فساد الحج والإحرام كما ذهب إليه المشهور هل يجب عليه القضاء أم لا ؟
اختار المصنف وجوب القضاء إذا كان مستطيعاً ، فإن الحج إذا فات عنه يجب الاتيان به فوراً ففوراً ، يعني يجب عليه الاتيان به في سنة الاستطاعة ، فإن لم يأت به فيها يجب عليه أداؤه في السنة اللاحقة وهكذا ، فالتعبير عنه بالقضاء فيه مسـامحة وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب عليه قضاؤه لعدم وجوب الحج عليه من الأوّل فكيف بوجوب القضاء ، نعم قد ارتكب أمراً محرماً بالمرور على الميقات محلاّ .
خلافاً للشهيد الثاني حيث ذهب إلى وجوب القضاء ولو لم يكن مستطيعاً ، وذكر المصنف أنه لا دليل له إلاّ دعوى وجوب الحج والإحرام عليه لدخول مكّة ، فمع تركه يجب قضاؤه .
وأشكل عليه بأنه إذا بدا له ولم يدخل الحرم أو دخل الحرم ولم يدخل مكّة ينكشف أن الإحرام لم يكن واجباً عليه من الأوّل ، وإنما تخيل أن الحج واجب عليه .
واحتمال وجوب الإحرام عليه واقعاً بمجرد قصد الدخول إلى مكّة وإن لم يدخلها كما نسب إلى الشهيد الثاني[1] لا دليل عليه ، لأنّ مقتضى الأدلّة وجوب الإحرام
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المسالك 2 : 222
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست