responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 327
ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً ، حيث إنّ لكل شهر عمرة لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط([1])، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة ، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات

[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وهل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدّى إلى عمرة غير رجب حيث إنّ لكل شهر عمرة، والمفروض أنه لو أخر الإحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر؟ والأظهر عدم الاختصاص لإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار، قال "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلاّ أن يخاف فوت الشهر في العمرة"
[2] ولا مانع من العمل بها لعدم ثبوت الاعراض عنها . على أن الاعراض غير ضائر بعد صحّة السند وظهور الدلالة .
وذكر صاحب الجواهر
[3] أنّ التعليل في موثقة إسحاق المتقدِّمة
[4] يوجب التخصيص بعمرة رجب ، لأنّ الظاهر من التعليل أنه إنما جاز التقديم لأجل أنّ عمرة شهر رجب لها فضل على عمرة شـعبان ، وأمّا عمرة سائر الشهور فليست إحداها أفضل من الاُخرى ، فإن عمرة ربيع ليست بأفضل من عمرة جمادى وهكذا ، بل هي متساوية في الفضل .
وفيه : أن الموثقة غير مختصّة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب ، بل تعم كل مورد يفوت منه الفضـل وذلك لا يختص بشهر رجب ، لأنّ عمرة كل شهر لها فضل ، والمفروض أنه لو أخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر فالتقديم قد يكون لدرك الفضل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وإن كان الأظهر عدم الاختصاص .

[2] الوسائل 11 : 325 / أبواب المواقيت ب 12 ح 1 .

[3] الجواهر 18 : 124 .

[4] في ص 326
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست