responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 289
فيكون ذكره قرينـة على أنه لا نظر في هذه الروايات إلى الإحرام بهم من هذه المواضع .
وبتعبير أوضح : المستفاد من هذه الصحاح أن الصبي لم يكن ملزماً باجراء أحكام الإحرام من الأوّل ومن مسجد الشجرة ، بل يجوز لهم تأخير نزع الثياب إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ أو إلى فخّ ، وذلك لا ينافي الإحرام بهم من الميقات كمسجد الشجرة . ولولا هذه النصوص لكان إحرام الصبي كإحرام سائر النّاس من البالغين إلاّ أن هذه الروايات تدل على جواز لبس المخيط للصبي إلى الجحفة أو إلى فخّ وبطن مرّ رعاية لحاله وعدم تحمله للبرد ونحوه من المشاق ، فليست الروايات في مقام بيان ميقات خاص للصبيان .
نعم ، خبر يونس بن يعقوب عن أبيه صريح في جواز إحرامهم من العرج أو الجحفة ، قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إن معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم من البرد فمن أين يحرمون ؟ قال : ايت بهم العرج[1] فليحرموا منها ، فانّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثم قال : فإن خفت عليهم فايت بهم الجحفة"[2] .
ولكن لم يقل أحد بكون العرج ميقاتاً للصبيان ، وذلك قرينة على عدم جواز تأخير الإحرام إلى العرج . مضافاً إلى ضعف السند بوالد يونس ، إذ لم يرد في حقّه مدح ولا قدح .
وقد يتوهّم من عبارة الحدائق[3] كون الرواية موثقة للتعبير عنها بالموثق عن يونس ، ولكن قد ذكرنا أكثر من مرّة أن المراد بذلك توثيق الرواية إلى يونس لا إلى ما بعد يونس وإلاّ لذكر موثقة والد يونس أو في الموثق عن أبي عبدالله (عليه السلام) .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] العرج بفتح العين وسكون الراء قرية من أعمال الفُرع على أيّام من المدينة . لاحظ لسان العرب 2 : 323 .

[2] الوسائل 11 : 298 / أبواب أقسام الحج ب 17 ح 7 .

[3] الحدائق 14 : 457
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست