الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم وأوّله المسلخ، وأوسطه غَمرة ، وآخره ذات عِرق ، والمشهور جواز الإحـرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلاّ لمرض أو تقيّة فإنه ميقات العامّة ، لكن الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب ([1]) إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط ، وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسجد ، لأنّ أحد الفردين للواجب التخييري إذا كان غير مقدور يتعين الفرد الآخر فإذا تعين الإحرام من خارج المسجد لا يشرع التيمم للدخول في المسجد والإحرام منه ثانيا .
وأمّا إذا قيل بكون الميقات نفس المسجد فيتعيّن التيمم للدخول في المسجد والإحرام منه ، فإن التراب أحد الطهورين ، فما عن المستند من أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة [2] لم يظهر لنا وجهه بعد كون التراب أحد الطهورين . [1] لا ريب في أن العقيق من المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، والروايات في ذلك متضافرة [3] .
إنما الكلام في حدّه من حيث المبدأ والمنتهى بحسب التحديد في الروايات ، ومن جملة الروايات التي جمعت بين الأمرين معاً روايتان :
الاُولى : مرسلة الصدوق ، قال "قال الصادق (عليه السلام) : وقّت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط .