وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة بناءً على ما هو الأقوى ([1]) من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، مرسل حفص وأبان : "في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحـرام ، فإن دخل في غيره دخل باحرام" [2] ظاهر في عدم وجوب الإحرام لقاطن مكّة إذا رجع في شهر الخروج ، بناءً على أن مورد المرسل أهل مكّة ، ولكنّه غير صالح لرفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة المطلقة ، لضعفه بالارسال .
وقد ورد في بعض النصوص أن الصادق (عليه السلام) خرج من مكّة إلى الربذة لمشايعة والده الباقر (عليه السلام) ثمّ دخل مكّة حلالاً [3] .
فربّما يتوهّم من إطلاق ذلك جواز الدخول محلاًّ وإن لم يسبق منه العمرة أو أتى بها وتحقق الفصل بأزيد من شهر ، ولكن هذا الفعل الذي صدر منه (عليه السلام) لا إطلاق له ، إذ لعلّه كان معتمراً قبل ذلك ولم يفصل بين الدخولين مقدار الشهر .
والحاصل : لا ريب في عدم جواز الدخول إلى مكّة محلاً ، لأنّ المستفاد من الروايات الشريفة أن مكّة (زادها الله شرفاً وعزّاً) لها كرامة وحرمة لا يجوز الدخول إليها إلاّ محرماً ملبياً بالحج أو العمرة ، وجواز الدخول محلاً مختص بمن أتى بالعمرة سابقاً ولم يتجاوز الشهر ، وأمّا من لم يسبق منه عمرة أصلاً وخرج وأراد الدخول يجب عليه الإحرام سواء رجع في يومه وساعته أم لا ، قريباً أو بعيدا . [1] قد ذكرنا في بحث العمرة أن الأظهر هو اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ولا عبرة بعشرة أيّام ، فإن أتى بها ثانياً قبل مضي شهر بعنوان عمرة التمتّع فلا مشروعية لها ، لأنّ حج التمتّع ليس فيه إلاّ عمرة واحدة والمفروض إتيانها .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه إشكال ، نعم لا بأس به رجاء .