responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 214
كان رجوعه في شهر آخر فلا بدّ من عمرة ثانية ، ولا نظر فيها إلى الاستحباب أصلا .
والذي يكشف عما ذكرناه أن المتعة المعادة في مفروض الرواية هي عمرة التمتّع على ما يظهر من قوله (عليه السلام) : "فإن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهـن بالحج" فإن الارتهان بالحج يقتضي كون العمرة عمرة التمتّع وأمّا المفردة فهي غير مرتبطة بالحج بوجه، وقد صرّح بذلك في ذيل صحيحة حماد الآتية، وهي إمّا واجبة أو غير مشروعة فإن كان الرجوع في نفس الشهر فهي غير مشروعة لأنّ العمرتين لا تصحّان في شهر وإن كان في شهر آخر لزمته العمرة وتلغى الاُولى كما صرّح به في ذيل الصحيحة، وبعد ذلك كيف يمكن القول بأنّ الأمر بالإحرام من جهة الاستحباب ، هذا .
ولو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا أن مورد الرواية العمرة المفردة فإنه مع ذلك أيضاً لا يمكن القول بالاسـتحباب للتعليل في النص بأن لكل شهر عمرة ، فإن استحباب العمرة نفسياً لا ينافي وجوب الإحرام لدخول مكّة الواجب عليه من جهة أداء فريضة الحج ، إذ لا موجب لرفع اليد عمّا دلّ على حرمته إلاّ في موارد خاصّة وكون العمرة مستحبة في نفسها لا يستلزم جواز الدخول بغير إحرام كما هو ظاهر .
ثمّ ذكر المصنف (قدس سره) أن المستفاد من جملة من الأخبار كصحيحي حماد وحفص بن البختري وغيرهما أن المدار في لزوم الإحرام والاعتمار على الدخول في شهر الخروج أو بعده لاشهر الاعتمار ، يعني يحسب الشهر من خروجه عن مكّة ودخوله إليها ، فربّما يفصل بين العمرتين بأزيد من شهر وإن كان دخوله قبل مضي شهر من خروجه كما إذا اعتمر في أوّل شوال وخرج من مكّة في آخره ثمّ دخل مكّة في عشرين من ذي القعدة ، فحينئذ لا ينطبق التعليل بأن لكل شهر عمرة الذي استفدنا منه استحباب الإحرام على التفصيل بين الرجوع في الشهر والرجوع بعده فيجب الأخذ بظاهر الأمر بالإحرام المقتضي للوجوب .
وبعبارة اُخرى : إنما نلتزم بالاستحباب لظاهر التعليل بان لكل شهر عمرة الوارد في معتبرة إسحاق بن عمّار ، ولكنه لا ينطبق على ما ورد في صحيح حماد ، حيث جعل العبرة فيه بشهر الخروج لا بشهر الاعتمار ، فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن ظهور

اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست