responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 168
بيان الحج الواجب عليه وتعيين بعض الأقسام عليه ولا نظر لهما إلى من وجب عليه الحج سابقاً ، فلا يستفاد منهما إلاّ الالحاق في قسم خاص ، وأمّا إذا كان مستطيعاً سابقاً وكانت وظيفته التمتّع وترك الحج حتى جاور مكّة فالصحيحان غير ناظرين إلى وظيفته الفعلية وتبدل فرضه إلى فرض آخر ، فهو باق على حكمه السابق .
ولو احتملنا شمول الخبرين لهذه الصورة أيضاً فلا أقل من إجمالهما ، فيدور الأمر بين تخصيص الأقل والأكثر ، والقاعدة تقتضي الاقتصار على الأقل وهو خصوص حصول الاستطاعة بعد السنتين ، فينقلب فرضه إلى الإفراد إذا لم يكن مستطيعاً في بلده أو لم يكن مستطيعاً في ضمن المجاورة قبل السنتين ، فإن التنزيل بهذا المقدار ثابت ، وأمّا في غيره كما إذا كان مستطيعاً في بلده وترك الحج أو حصلت الاستطاعة قبل السنتين ووجب عليه الحج فلم يثبت التنزيل فوظيفته باقية على حالها ، وعليه فلا حاجة إلى التمسك بالاجماع المدعى في المقام ، هذا كلّه في حكم المجاور في مكّة .
وأمّا إذا توطن في مكّة وصار من أهلها فلم يحدد ذلك بشيء من السنة أو الأشهر ، فيجري عليه حكم أهل مكّة لإطـلاق ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة ولا مخصّص له ، وأمّا الصحيحان الدالان على الانقلاب بالاقامة مقدار سنتين إنّما هما في المجاور والمقيم بالعرض ، وأمّا المتوطن فغير مشمول لهما ، فلو أقام شهراً واحداً أو أقل وصدق عليه أنه من أهل مكّة فعليه حكمهم ، ولا موجب للتخصيص بالسنة أو السنتين ، فمن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم والتحديد بالسنتين بما إذا كانت الاقامة بقصد التوطن ، وأمّا المجاور فعليه المتعة .
ثمّ الظاهر أن في صورة المجاورة والانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة ، فيكفي في وجوب الحج عليه الاستطاعة من مكّة إلى عرفات ثمّ إلى مكّة . وذكر صاحب الجواهر أنه يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده ، لأنّ الانقلاب إنما يوجب تغيير نوع الحج ، وأمّا الاشتراط بالاستطاعة فيبقى بحاله بالاضافة إلى النائي [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 18 : 91
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست