responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 88
[ 3013 ] مسألة 16 : لا يجب الإقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة ، لأ نّه تحصيل للإسـتطاعة وهو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلاً ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل ، وأمكنه الإستقراض والصرف في الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه ([1]) لصدق الإستطاعة حينئذ عرفاً ، إلاّ إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدّين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الإستقراض لعدم صدق الإستطاعة في هذه الصورة

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجري ذلك في الإعسار أيضاً إذا أمكن بيعه لمن وجب عليه الزكاة فيشتريه ويدفع المال إلى الدائن ، ويحسب الدّين على المديون من باب الزكوة .
[1] في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : أنه لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به ، وإن كان متمكناً من أدائه بسهولة وبغير مشقة ، لأنه تحصيل للاستطاعة ، وهو غير واجب ومجرد التمكن من وفائه لا يوجب صدق الاستطاعة بالفعل . نعم ، لو استقرض يجب عليه الحجّ ، لأنه استطاع وصار واجداً للزاد والراحلة ، بناء على أن الدّين بنفسه لا يمنع عن الإستطاعة .
وبعبارة اُخرى : إيجاد الموضوع غير واجب عليه ، ولكن لو أوجده يترتب عليه حكمه ، لفعلية الحكم بوجود موضوعه ، كما أنه لا يجب الإستيهاب قطعاً ، ولكن لو استوهب يجب ، لأنه يكون واجداً ومستطيعاً بالفعل .
الثاني : أنه إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلاً ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الأجل ، وتمكن من الإستقراض والصرف في الحج ثمّ أدائه بعد ذلك ، ففي وجوب الاستقراض وعدمه وجهان ، إختار
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل الظاهر عدمه ، نعم إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتب عليه وجب البيع أو الاستقراض
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست