responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 86
وصرفه في الحجّ ولو بمقدمة كالرجوع إلى متسلط أو الحاكم لإنقاذ ماله وحقه منه .
وهذا نظير ما إذا كان له مال مدفون في الأرض ، أو كان محروزاً في صندوق وتوقف التصرف فيه على حفر الأرض وفتح الصندوق بعلاج ونحوه ، فإنه لا ريب في الوجوب ، فإن القدرة التكوينية إذا كانت متوقفة على مقدمات ، لا يوجب ذلك سقوط الواجب ، بل يجب عقلاً تحصيل المقدمات . نعم ، لا بدّ أن لا يكون فيه حرج وكلفة زائدة ، وإلاّ فيسقط لأجل الحرج .
الصورة الثالثة : ما إذا كان الدّين مؤجلاً ، ولكن المديون يبذله لو طالبه قبل الأجل ، فالظاهر أيضاً هو الوجوب ، لصدق الاستطاعة ، وأن له ما يحج به بالفعل وهو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة ، ومجرد توقف التصرف على المطالبة لا يوجب عدم صدق الإستطاعة ، فإن ذلك كالموجود في الصندوق المحتاج فتحه إلى العلاج ، أو المدفون في الأرض المحتاج إخراجه إلى الحفر ونحوه ، فإن مقدمة الواجب المطلق واجبة بحكم العقل . نعم ، لو فرض أنه لو طالبـه لا يبذل ، لا يجب عليه الحجّ كما لا يجب عليه المطالبة والسؤال .
الصورة الرابعة : ما لو شك في البذل له لو طالبه . ذكر المصنف (قدس سره) في آخر المسألة أن الظاهر عدم الوجوب ، وهو الصحيح ، لأنه يشك في الاستطاعة وهو مساوق للشك في التكليف ، ومقتضى الأصل البراءة .
نعم ، يستثنى من ذلك ما لو شك في القدرة العقلية المأخوذة في سائر الواجبات المطلقة ، وليس له الرجوع إلى أصالة البراءة بمجرّد الشك في القدرة ، بل عليه الفحص ، فإن القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك ، وإذا ترك الواجب مع الشك في القدرة ، وكان الوجوب ثابتاً في الواقع فقد فوّت على نفسه الملاك الثابت للواجب ولعل هذا هو المرتكز في أذهان العقلاء ، فإن المولى إذا أمر عبده بشراء اللحم مثلاً ليس للعبد تركه معتذراً باحتمال عدم وجود اللّحم في السوق ، بل عليه الفحص وهذا ممّا لا كلام فيه .
وأمّا لو شكّ في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك ، فيجوز له الرجوع إلى أصالة

اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست