responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 84
[ 3011 ] مسألة 14 : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحجّ وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك التزويج ، والأقوى ـ وفاقاً لجماعة اُخرى ـ عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا ([1]) ونحوه

[1] نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ترك التزويج وحدوث المرض ، فإن الحجّ إذا استلزم الحرج والمشقة يرتفع وجوبه ، سواء قلنا بأن الإضرار بالنفس محرم أم لا فإن الميزان في سقوط الحجّ أن يكون الإلزام به حرجياً ، وان كان إيقاع النفس في الحرج والمشقة غير محرم ، لحكومة دليل نفي الحرج على الحجّ .
وأما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليس الأمر كذلك ، لأن مجرّد العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزاً لترك الحجّ ، لعدم استناده إلى الحجّ ، وإنما يرتكبه بسوء اختياره واللازم عليه تركه ، ولا ينافي ذلك كونه مكلفاً بإتيان الحجّ .
وبعبارة اُخرى : يلزم عليه أمران : ترك الزنا والحجّ ، ومجرد العلم بإتيان الزنا اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ ، بل يجب عليه الحجّ كما يحرم عليه الزنا . ونظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحجّ لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله ، ولا يتوهم أحد سقوط الحجّ في مثل ذلك ، وبالجملة : العلم بارتكاب المحرم اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ .

[2] ويكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحجّ من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العلم بالوقوع في الزنا اختياراً لا يجوّز ترك الحجّ
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست