responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 75
مستطيع من الحجّ والسفر إلى البيت ، ولا دليل على اعتبار التمكن من نفقة العود في هذه الصورة .
وأمّا إذا لم يرد الرجوع إلى بلده الذي سافر منه ، بل أراد الرجوع إلى بلد آخر كمن يسافر من العراق إلى مكّة ويريد العود إلى خراسان أو الشام ، فهل يعتبر التمكّن من نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد الذهاب إليه أم لا ؟
فصّل في المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الذي يريد المقام فيه أبعد من وطنه الذي سافر منه كخراسان وبين ما لم يكن أبعد كالشام ، ففي الصورة الاُولى اكتفى بمقدار العود إلى وطنه ، وفي الصورة الثانية اعتبر مقدار العود إلى البلد الذي يريد أن يقيم فيه .
أقول : للمسألة صورتان :
الاُولى : ما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى وطنه ، بل لا بدّ له أن يذهب إلى بلد آخر ، فحينئذ لا بدّ من وجود نفقة الذهاب إلى ذلك البلد الذي يريد أن يقيم فيه وإن كان أبعد ، هذا إذا لم يكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجياً ، وإلاّ فلا يجب عليه الخروج إلى الحجّ .
الصورة الثانية : ما إذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب رغبته الشخصية وميله الخاص ، ذكر في المتن أن العبرة في نفقة العود بالقرب والبعد ، والظاهر أن العبرة بكثرة القيمة وعدمها ، ولا عبرة بالبعد والقرب ، فإن كان الذهاب إلى بلد آخر يريد المقام فيه اختياراً يحتاج إلى صرف المال أقل من العود إلى وطنه تجب مراعاة ذلك ولو فرض أن طريقه أبعد ، وإن كان يحتاج إلى صرف المال أكثر من الرجوع إلى وطنه فالعبرة بالمقدار المحتاج إليه في العود إلى وطنه ، ولا عبرة بكثرة القيمة اللاّزم صرفها في الذهاب إلى بلد آخر ، فكان الأولى أن يعبّر في المتن بزيادة القيمة والنفقة لا القرب والبعد ، إذ لا عبرة بهما كما عرفت ، وإنما العبرة بما ذكرنا .

اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست