responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 71
[ 3003 ] مسألة 6 : إنما يعتبر الإستطاعة من مكانه لا من بلده ، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الإستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة اُخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه [1] ، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال (

([1]) بالوجـوب عليه ، وإن كان لا يخـلو عن إشكال
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لأنه لم تقيد الاستطاعة أو من له زاد وراحلة في النصوص بحصول ذلك في بلده ، إذ لا خصوصية لبلد دون بلد ، ولا دليل على لزوم حصول الإستطاعة من بلده ، بل اللاّزم إتيان الحجّ والمناسك عن استطاعة ، فلو ذهب إلى بلد آخر ، بل إلى المدينة المنورة ، وقبل أن يصل إلى الميقات حصلت له الإستطاعة ، وجب عليه الحجّ . وبالجملة : لا كلام في وجوب الحجّ إذا استطاع قبل الميقات .

[2] مقتضى إطلاق الأدلة وجوب الحجّ عليه ، والذي يمنع عن القول بالوجوب عليه حينئذ إحرامه لغير حجّة الإسلام، إذ ليس له إبطاله والاحرام ثانياً لحج الإسلام. والحاصـل : من أحرم من الميقـات إحراماً صحيحاً ولو ندباً ، ليس له رفع اليد عن الإحرام ، بل يجب عليه إتمام هذا العمل ، فليس له الإحرام الثاني في ضمن الإحرام الأوّل .
ولكن الظاهر وجوب الحجّ عليه ، وإحرامه الأوّل لا يمنع عنه ، لأنه بعد فرض شمول إطلاق الأدلة لمثل المقام يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل ، وأنه لم يكن له أمر ندبي بالحج ، وإنما هو مجرد تخيل ووهم ، ففي الواقع هو مأمور بحجّ الإسلام ، ولكن لم يكن يعلم به ، فحصول الإستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الأوّل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل هو المتعين لكشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام ، فيجب عليه الإحرام للحج ثانياً سواء أكان أمامه ميقات آخر أم لم يكن
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست