responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 68
[ 3001 ] مسألة 4 : المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوّة وضعفاً وزمانه : حرّاً وبرداً وشأنه : شرفاً وضعة ، والمراد بالراحلة : مطلق ما يركب ولو مثل سفينة في طريق البحر ، واللاّزم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف ، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كماً وكيفاً [1] ، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونهما نقصاً عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] اختلف الأصحاب في اعتبار الراحلة من حيث الضعة والشرف ، فذهب جماعة إلى مراعاة شأن المكلف وحاله ضعة وشرفاً بالنسبة إلى الراحلة ، وذهب آخرون إلى عدم اعتبار ذلك .
واستدل الأوّل بنفي الحرج ، فإن الدليل وإن كان مطلقاً من هذه الجهة ، إلاّ أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الإطلاقات .
وربما يشكل التمسك بنفي الحرج ، من جهة أن مقتضى حكومة نفي الحرج هو نفي الوجوب لا نفي المشروعية ، والكلام في الثاني ، وعليه لو تحمل الحرج يحكم بصحة حجّه وإجزائه عن حجّ الإسلام ، فعدم الإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل .
والحاصل : أن اقصى ما تدل عليه قاعدة نفي الحرج ، هو نفي الوجوب لا نفي المشروعية ، فلو تحمل الحرج فمقتضى القاعـدة هو الحكم بالصحّة والإجزاء ، إذ لا منافاة بين كون الشيء غير واجب في الشريعة ، وبين الحكم بالإجزاء بمقتضى الجمع بين الأدلّة ـ أدلّة نفي الحرج والإطلاقات ـ .
ونظير ذلك ما لو توضأ الصبي ثمّ بلغ ، فإنه لا حاجة إلى إعادة وضوئه ، بناء على مشروعية عباداته وعدم كونها تمرينية ، فإن الوضوء الصادر منه وإن كان غير واجب ، لكنه يجزئ عن الواجب ، وهكذا المقام
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست