ومع عدمه يسقط الوجوب [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يظهر من جملة اُخرى من النصوص عدم الفرق بين وجود الزاد والراحلة عيناً ووجود بدلهما وقيمتهما .
ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في تفسير الآية الشريفة "هذه لمن كان عنده مال" [1] .
وفي صحيحته الاُخرى عن رجل له مال ولم يحج قط قال : "هو مَن قال الله تعالى : ونحشره يوم القيامة أعمى" [2] .
وفي صحيحة الحلبي "إذا قدر الرجل على ما يحج به" [3] وما يحج به أعم من عين الزاد والراحلة وقيمتهما ، لصدق عنوان ما يحج به على ذلك جميعاً . [1] الزاد من الطعام والماء بل وعلف الدابة ونحو ذلك من الحوائج إن كانت موجودة في كل منزل ينزله في الطريق فلا يجب الحمل ، وإن لم تكن موجودة في الطريق واحتاج إلى الحمل كالسفر في البر والبحر ، فذهب جماعة إلى عدم وجوب الحمل ، لأنه من تحصيل الإستطاعة ، ويسقط وجوب الحجّ حينئذ ، وذهب آخرون إلى وجوب الحمل ، إلاّ إذا كان حرجياً زائداً على ما يقتضيه الحجّ ، وهذا القول هو الصحيح ، لصدق أن له زاداً على ما إذا تمكن من حمله ، وإن لم يكن موجوداً في الطريق ، ولا يختص بوجوده في الطريق بل عليه أن يحمله ، ولو بأن يستأجر دابّة لحمله .
والحاصل : لو استطاع أن يحمل الزاد ولو بأن تحمّله الدابة ، وجب عليه ذلك ومجرّد عدم وجدان الزاد في الطريق لا يوجب سقوط الحجّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 25 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1 .