responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 32
الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، لإمكان استنادهم في الحكم المذكور إلى الروايات الواردة في العبد ، وتعدوا من مواردها إلى الصبي ، فيكون إجماعاً اجتهادياً لا تعبّدياً ، وكيف كان فقد استدلّوا على ذلك بوجوه :
الأوّل : الروايات الآتية في العبد الدالة على إجزاء حجّه إذا أدرك المشعر معتقاً [1] بإلغاء خصوصية العبد ، وأن المناط في الإجزاء الشروع في أعمال الحجّ حال عدم الوجوب لعدم الكمال ، ثمّ حصوله قبل المشعر ، سواء كان الكمال بالبلوغ أو بالإعتاق والحرية .
وفيه : أن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة داخلية أو خارجية وهي غير موجودة ، بل ذلك قياس لا نقول به ، مع أن لازمه الالتزام به في من حجّ متسكعاً ثم استطاع قبل المشعر ، ولا يقولون به كما ذكره في المتن .
الوجه الثاني : ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه ولو قبل المشعر[2] ، فإذا كان الوقت صالحاً وقابلاً للحج ابتداء ، فهو قابل للإنقلاب ، بل ذلك أولى .
وفيه : أنّ هذا الوجه يعدّ من الغرائب ، لأنّ كلامنا في المقام في غير المكلّف ، وهو الفاقد للشرط كالبلوغ ، ثمّ صار واجداً له قبل الموقف ، ومورد الروايات من كان مكلّفاً بالحج ولكن تركه لجهل أو نسيان أو عذر أو عصيان ، وبعبارة اُخرى : مورد هذه الروايات من لم يعمل بالوظيفة ، ومقامنا غير المكلف إذا بلغ في الأثناء ، فلا ربط لأحدهما بالآخر .
الوجه الثالث : الأخبار الدالّة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ [3] والمستفاد منها أن العبرة بإدراك المشعر ، ولا ضير في عدم إتيان الأعمال السابقة حال البلوغ والتكليف .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 11 : 52 / أبواب وجوب الحج ب 17 .

[2] الوسائل 11 : 328 / أبواب المواقيت ب 14 .

[3] الوسائل 14 : 37 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 23
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست