على نحو الوجوب المعلّق([1]) ، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه ، وبعبارة اُخرى : كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء ، وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضاً واستحقّ العقاب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه الأداء في الوقت والقضاء في خارجه ، وإذا ترك الإسلام في الوقت فوّت على نفسه شرط صحّة الأداء والقضاء ، وحيث إنه ترك المقدمة اختياراً يصحّ عقابه . وبعبارة اُخرى : هذا الشخص لو كان مسلماً وترك الاتيان بالواجب في الوقت وجب عليه القضاء ولو تركه أيضاً استحق العقاب ، فهو مكلف بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق ، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء اختياراً فيستحق العقاب عليه .
وفيه : أن الوجوب المعلق وإن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام ، بل الدليل على عدمه ، لأنّ القضاء موضوعه الفوت وما لم يتحقّق الفوت لا يؤمر بالقضاء .
والصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال : إنه بناء على تكليف الكفّار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلاّ أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختياراً ، وتفصيل الكلام في محلّه [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوجوب المعلق وإن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام ، بل الدليل قائم على عدمه ، فإن الأمر بالقضاء إنما هو بعد الفوت ، والصحيح في الجواب بناء على تكليف الكفار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلاّ أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم باختياره .