responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 213
ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلاً للإكرام والإبراء [1] ، ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه ، وكذا لو استطاع بعد إسلامه ، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله كقضاء الصلاة والصيام ، حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه . ودعوى أنه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصحّ منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم ، مدفوعة بأ نّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لا حقيقياً ، لكنّه مشكل[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنّا نحن ومقتضى القاعدة الأوّلية لقلنا بعدم وجوب الحجّ متسكِّعاً على من أهمل وزال استطاعته لزوال الحكم بزوال موضوعه ، فالوجوب الثابت بعد زوال الاستطاعة لم يكن بالوجوب الأوّل وإنما هو وجوب آخر ثبت بدليل آخر ، وحاله حال الصلاة والصيام في كون الوجوب الثاني بدليل آخر وبأمر جديد ، وهذه النصوص لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف والإهمال له .


[1] لو مات كافراً لا يقضى عنه ولا يخرج من تركته لعدم وجوب الحجّ عليه مباشرة، لعدم صحته منه لأن الإسلام شرط في الصحّة ، ولا نيابة لعدم الدليل على ذلك ، وسيأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلماً ولا تصح النيابة عن الكافر إلاّ في الناصب إذا كان أباً للنائب كما في
النص[1].

[2] وقع الكلام في استحقاق الكافر العقاب بتركه قضاء ما فاته من الواجـبات ولا أثر عملي لهذا البحث لأنه بحث كلامي لا فقهي ، ومع ذلك وقع الخلاف فيه بين الفقهاء ، ذهب المشهور إلى أنه يعاقب ، ولكن السيّد في المدارك أشكل في ذلك وذكر أنه لا يعقل الوجوب عليه ، لأنه ما دام كافراً لا يتمكن من أدائه لأن الإسلام شرط في الصحّة ، وإذا أسلم يسقط عنه التكليف بالقضاء ، فهذا التكليف غير قابل للامتثال
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 11 : 192 / أبواب النيابة في الحجّ ب 20 ح 1
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست