responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 19
وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً ، فالأقوى عدم الإشتراط في صحته وإن وجب الإستئذان في بعض الصور ، وأما البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما ، وأما في حجّه الواجب فلا إشكال [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمكن الاستئذان من الولي فهو ، وإلاّ فيدخل في العاجز ، ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ وتوقفه على إذن الولي . بل يمكن الإلتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ ، وهكذا ثمن الهدي إن أمكن الاستئذان من الولي فهو ، وإلاّ فيكون عاجزاً عن الهدي فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي .


[1] لا ينبغي الريب في أن حجّ البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين ، لعدم الدليل على ذلك ، وسلطنة الغير على الشخص ـ حتى الأبوين على الولد ـ خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل ولا دليل . وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا مما كلام فيه .
إنما الكلام في حجّه المندوب ، فقد وقع فيه الخلاف ، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معاً [1] واعتبر العلاّمة في القواعد إذن الأب خاصّة
[2] ، وعن الشيخ
[3] والشهيد الأوّل عدم اعتبار استئذانهما
[4] ، واعترف في المدارك
[5] والذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة
[6] .
وذكر صاحب الحدائق أن النص موجود ، وهو دال على اعتبار إذنهما معاً
[7] ، وهو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المسالك 2 : 126 .

[2] القواعد 1 : 72 السطر 10 .

[3] الخلاف 2 : 432 المسألة 327 .

[4] الروضة البهية 2 : 164 .

[5] المدارك 7 : 24 .

[6] الذخيرة : 558 السطر 14 .

[7] الحدائق 14 : 65
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست