وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً ، فالأقوى عدم الإشتراط في صحته وإن وجب الإستئذان في بعض الصور ، وأما البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما ، وأما في حجّه الواجب فلا إشكال [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمكن الاستئذان من الولي فهو ، وإلاّ فيدخل في العاجز ، ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ وتوقفه على إذن الولي . بل يمكن الإلتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ ، وهكذا ثمن الهدي إن أمكن الاستئذان من الولي فهو ، وإلاّ فيكون عاجزاً عن الهدي فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي .
[1] لا ينبغي الريب في أن حجّ البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين ، لعدم الدليل على ذلك ، وسلطنة الغير على الشخص ـ حتى الأبوين على الولد ـ خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل ولا دليل . وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا مما كلام فيه .
إنما الكلام في حجّه المندوب ، فقد وقع فيه الخلاف ، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معاً [1] واعتبر العلاّمة في القواعد إذن الأب خاصّة [2] ، وعن الشيخ [3] والشهيد الأوّل عدم اعتبار استئذانهما [4] ، واعترف في المدارك [5] والذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة [6] .
وذكر صاحب الحدائق أن النص موجود ، وهو دال على اعتبار إذنهما معاً [7] ، وهو
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] المسالك 2 : 126 .