responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 188
[ 3064 ] مسألة 67 : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله ويجب الحجّ أو لا ؟ أقوال [1] ثالثها الفرق بين المضر بحاله (

([1]) وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه الاستطاعة المفسرة باُمور خاصة مذكورة في النصوص ، وما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية ـ بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر ـ لم يؤخذ في موضوع الحجّ ولم يدل عليه أي دليل ، فلا مانع من الحكم بصحة الحجّ وإجزائه في فرض العصيان وترك الواجب الأهم ، لتعلّق الأمر بالحج على نحو الترتب .
ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الحجّ الفعلي والحجّ المستقر وحالهما على حد سواء وعلى الترتب لا مانع من الإجزاء في القسمين .
[1] الأوّل : سقوط الحجّ وعدم وجوب بذل المال كما عن الشيخ
[2] وجماعة .
الثاني : وجوب بذل المال كما عن المحقق
[3] واختاره في المدارك
[4] .
الثالث : التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به فلا يجب فيه بذل المال ويسقط الحجّ وبين ما كان يسيراً غير مضر بحاله فيجب البذل وهو المحكي عن المحقق في المعتبر
[5] .
وقد يستدل للأوّل بأن الاستطاعة ـ وهي تخلية السِرب ـ غير حاصلة ، وتحصيلها غير واجب ، ويستدل للثاني بأن المفروض حصول الاستطاعة المالية وإذا تمكن من دفع العدو وإزالته بالمال وجب ، وكلاهما مخدوش فيه .
والصحيح أن يقال : إذا كان بذل المال حرجياً يرتفع وجوبه لنفي الحرج ويسقط وجوب الحجّ ، وإن لم يكن دفعه حرجياً ومشقّة عليه وإنما يتضرر به وينقص ماله
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أو كان معتداً به وإن لم يكن مضراً بحاله .

[2] المبسوط 1 : 301 .

[3] الشرائع 1 : 202 .

[4] المدارك 7 : 62 .

[5] المعتبر 2 : 755
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست