[ 3064 ] مسألة 67 : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله ويجب الحجّ أو لا ؟ أقوال [1] ثالثها الفرق بين المضر بحاله ( ([1]) وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه الاستطاعة المفسرة باُمور خاصة مذكورة في النصوص ، وما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية ـ بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر ـ لم يؤخذ في موضوع الحجّ ولم يدل عليه أي دليل ، فلا مانع من الحكم بصحة الحجّ وإجزائه في فرض العصيان وترك الواجب الأهم ، لتعلّق الأمر بالحج على نحو الترتب .
ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الحجّ الفعلي والحجّ المستقر وحالهما على حد سواء وعلى الترتب لا مانع من الإجزاء في القسمين . [1] الأوّل : سقوط الحجّ وعدم وجوب بذل المال كما عن الشيخ [2] وجماعة .
الثاني : وجوب بذل المال كما عن المحقق [3] واختاره في المدارك [4] .
الثالث : التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به فلا يجب فيه بذل المال ويسقط الحجّ وبين ما كان يسيراً غير مضر بحاله فيجب البذل وهو المحكي عن المحقق في المعتبر [5] .
وقد يستدل للأوّل بأن الاستطاعة ـ وهي تخلية السِرب ـ غير حاصلة ، وتحصيلها غير واجب ، ويستدل للثاني بأن المفروض حصول الاستطاعة المالية وإذا تمكن من دفع العدو وإزالته بالمال وجب ، وكلاهما مخدوش فيه .
والصحيح أن يقال : إذا كان بذل المال حرجياً يرتفع وجوبه لنفي الحرج ويسقط وجوب الحجّ ، وإن لم يكن دفعه حرجياً ومشقّة عليه وإنما يتضرر به وينقص ماله
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] أو كان معتداً به وإن لم يكن مضراً بحاله .