responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 170
[ 3060 ] مسألة 63 : ويشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلاّ لم يجب [1]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من إتيان الحجّ بمشقة شديدة فالوجوب مرفوع أيضاً لنفي الحرج ، وعليه لا يجب الحجّ إذا اسـتطاع في وقت لا يسع للذهـاب أو أنه يسع ولكن بمشقة شديدة ، وهذا مما لا كلام فيه .
إنما الكلام فيما ذكره المصنف أخيراً بقوله : "وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلاّ فلا" ، فإن الظاهر من هذا الكلام عدم وجوب إبقاء الاستطاعة إلى العام القابل وجواز تفويتها اختياراً فلا يجب الحجّ حينئذ وإنما يجب إذا بقيت اتفاقاً .
ولكن الصحيح ـ كما تقدّم ـ وجوب إبقاء الاستطاعة وعدم جواز تفويتها اختياراً ، لما عرفت من أن وجوب الحجّ غير مقيد بزمان وإنما الواجب مقيد بزمان خاص ، فالوجوب حالي والواجب إستقبالي كما هو شأن الواجب المعلق ، ولذا لو كان إتيان الحجّ مما يتوقف على قطع المسافة أزيد من سنة واحدة كما كان يتفق ذلك أحياناً في الأزمنة السابقة وجب الذهاب ، وذكرنا أيضاً أن الاستطاعة الموجبة للحجّ غير مقيّدة بحصولها في أشهر الحجّ أو بخروج الرفقة ، بل متى حصلت وجب الحجّ ويجب عليه التحفظ على الاستطاعة ، مثلاً لو استطاع في الخامس من شهر ذي الحجّة ـ حتى في زماننا هذا ـ ولم يتمكن من السفر إلى الحجّ في هذه السنة يجب عليه إبقاء المال إلى السنة الآتية ليحجّ به ، وليس له تفويت المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ وإلاّ فلا .


[1] الظاهر أنه لا خلاف في اشتراطها ، ويدل عليه نفس الآية الشريفة "من استطاع إليه سبيلاً" [1] فإن المستفاد من الاستطاعة السبيلية تخلية السِّرب والأمان من الخطر في الطريق ، مضافاً إلى الروايات المعتبرة المفسرة للآية الشريفة المتضمنة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] آل عمران 3 : 97
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست