فصل
في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وهي اُمور :
أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا ريب في اعتبار البلوغ والعقل في التكاليف والأحكام الشرعية ، ويدل عليه حديث جري القلم[1] وأن أوّل ما خلق الله العقل وبه يثيب وبه يعاقب [2] ويدل عليه أيضاً جملة من الروايات الدالّة على أن حجّ الصبي لا يجزئ عن حجّة الإسلام .
منها : رواية شهاب في حديث قال : "سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت" [3] .
ومنها : رواية مسمع بن عبدالملك في حديث "لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام" [4] ، والروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد .
والعمدة صحيحة إسحاق بن عمار "عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت" [5] فإن المستفاد من هذه الروايات أن حجّة الإسلام وفريضة الإسلام لا تصدق على حجّ الصبي ، وهذه الفريضة باقية عليه ، وإذا بلغ يجب عليه أداؤها .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 12 .
[2] الوسائل 1 : 39 / أبواب مقدمة العبادات ب 3 ح 1 .